الشيخ جعفر كاشف الغطاء
185
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
وتجب القراءة عن ظهر القلب في الفريضة ، ( فإن عجز تبع في القراءة ) ( 1 ) فإن عجز قرأ بالمصحف بدل ما عجز عنه . والقادر على المأموميّة ليس بعاجز . ومَن عجز عن قراءة أو ذكر أو دعاء واجبة وأبدالها ، سكت مُستقرّاً على حاله بمقدارها . وفي المندوبات يقوى عدم اعتبار ذلك . ويجب الائتمام على العاجز عن التعلَّم لفقد المُعلَّم أو ضيق الوقت ، دون الأخرس والألثغ ( 2 ) . ولو وجد الملقّن في أثناء البدل ، أعادَ ما لم يركع . ولو اشتملت هي أو غيرها من الأذكار الواجبة أو المستحبّة على كلام ، فسدت وأفسدت . وتجزي الفاتحة وحدها في ثالثة المغرب ، وثانيتي الظهرين والعشاء . وتجزي عنها التسبيحات الأربع ، يقول : « سبحان اللَّه ، والحمد للَّه ، ولا إله إلا اللَّه ، واللَّه أكبر » مرّة واحدة ، مع نسيان القراءة في الأوّلتين وعدمه . وتكرارها ثلاثاً ليكون اثنى عشر فصلًا أحوط . ولا تجوز الزيادة على الفاتحة ، ولا الاثني عشر بقصد الجزئيّة ، وأمّا بقصد الذكر والقراءة فلا بأس . وورد الاكتفاء بعشرة ، بإسقاط التكبيرتين الأوّلتين ( 3 ) ، وبتسع ، بإسقاط التكبيرات جملة ( 4 ) ، ولا بأس بالعمل على الجميع ، غير أنّه لا ينبغي الانحراف عن الاثني عشر . وأمّا ما روي من الاكتفاء بقول : « الحمد للَّه ، وسبحان اللَّه ، واللَّه أكبر » ( 5 ) وبقول « سبحان اللَّه » ثلاثاً ( 6 ) ، فلا نعمل عليه .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) اللُّثغة : حُبسة في اللسان حتى تصير الراء لاماً أو غيناً ، أو السين ثاءً . المصباح المنير : 549 . ( 3 ) الفقيه 1 : 256 ح 1158 . ( 4 ) المعتبر 2 : 189 ، البحار 82 : 88 . ( 5 ) التهذيب 2 : 99 ح 372 ، الاستبصار 1 : 322 ح 1203 ، الوسائل 4 : 793 أبواب القراءة ب 51 ح 7 . ( 6 ) الفقيه 1 : 256 ح 1159 ، الوسائل 4 : 782 أبواب القراءة ب 42 ح 7 .